الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
28
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار راس إبرة لا اشكال في جريان احكام الحيض وأمّا إذا انصب ولم يخرج بعد وان كان يمكن اخراجه باد خال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين احكام الطاهر والحائض ولا فرق بين ان يخرج من المخرج الأصلي أو العارضى ( 1 ) أقول في المسألة ثلاث مسائل : المسألة الأولى : فيما إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج شيء منه في الخارج وان كان الخارج بمقدار رأس أبرة فيجرى عليه احكام الحيض لشمول الأدلة للمورد . المسألة الثانية : ما إذا علم أنه انصب ولكن لم يخرج بعد ويفرض له صورتان : الصورة الأولى : صبّه من الرحم ولكن لم يخرج إلى الفرج . الصورة الثانية : صبه من الرحم ودخوله بالفرج لكن لم يخرج إلى الخارج والظاهر انّ نظر المؤلف رحمه اللّه إلى الصورة الثانية وعلى كل حال نقول . امّا في الصورة الأولى فلا يحكم على الدم باحكام الحيض لان مقتضى ما ورد من الامر بالاستبانة في صورة الشك في كون الدم حيضا أو استحاضة أو في صورة الشك في كونه دم الحيض أو دم العذرة أو في صورة الشك في كونه حيضا أو قرحة وكذا الأخبار الواردة في الاستبراء عند الشك في انقطاع الحيض وعدمه يكون